فهرس الكتاب

الصفحة 3491 من 5444

عَبْدِ اللهِ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَيُعْتِقَهَا، ثُمَّ يَنْكِحَهَا.

[13963] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، فَابْتَاعَهَا، فَأَعْتَقَهَا، قَالَ: لَيْسَتِ امْرَأَتَهُ (1) ، يَسْتَقْبِلُ نِكَاحًا جَدِيدًا، وَصَدَاقًا (2) مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَلَكَهَا، فَمَحَا الرِّقَّ النِّكَاحُ.

[13964] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ: يَنْكِحُهَا نِكَاحًا جَدِيدًا، وَيُصْدِقُهَا، فَإِنَّ النِّكَاحَ الْأَوَّلَ قَدِ انْقَطَعَ.

279 -بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَمْلِكُهُ أوْ بَعْضَهُ

[13965] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا قَالَ: إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْئًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَتْ أَعْتَقَتْهُ (3) وَتَزَوَّجَتْهُ، وَتَكُونُ تِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةً.

[13966] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ: أَيُّ أَهْلِهَا أَعْلَمُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: امْرَأَةٌ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، فَاشْتَرَتْهُ؟ فَقَالَ: إِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا (4) ، وَلَا صدَاقَ وَلَا عِدَّةَ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: تُفَارِقُهُ لَا بُدَّ.

(1) في الأصل:"بامرأة"، والمثبت من (س) هو الصواب.

(2) قوله:"يستقبل نكاحا جديدا وصداقا"في الأصل:"تستقبل نكاح جديد أو صداق"، والمثبت من (س) هو الصواب.

(3) في الأصل:"أعتقت"، والمثبت من (س) وهو الصواب.

(4) قوله:"فهما على نكاحهما"وقع في الأصل:"فهو على نكاحها"، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"غريب الحديث"للخطابي (3/ 54) ،"النهاية"لابن الأثير (مادة: قوا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت