• [11960] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ بِكْرٍ طُلِّقَتْ لَمْ تَكُنْ حَاضَتْ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرًا، أَوْ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيضٍ.
• [11961] عبد الرزاق، عَنْ * مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.
• [11962] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَالَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ طَلَاقُهَا كُلَّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةٌ.
• [11963] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.
• [11964] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء قَالَ: إِنِ اعْتَدَّتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ جَلَسَتْ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ، وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ، بِقَوْلِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ (1) .
23 -بَابُ الَّتِي تَحِيضُ وَحَيْضَتُهَا مُخْتَلِفَةٌ
• [11965] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ.
• [11966] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ.
• [11967] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَ: تَعْتَدُّ أَقرَاءَهَا مَا كَانَتْ.
• [11968] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ.
• [11969] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: عِدَّتُهَا الحَيْضُ وإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً.
* [3/ 150 ب] .
(1) وقد تقدم قول لابن عمر وابن مسعود في هذه المسألة (11947، 11949) .