فهرس الكتاب
إِنْسَانٌ رَبَّهُ، فَأَوْفِ سُجُودَهُمَا، فَإِذَا رَفَعَ صُلْبَهُ * فَلْيَنْصِبْهُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مِفْصَلِهِ.
230 -بَابٌ هَلْ عَلَى مَنْ خلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ؟
• [3625] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ (1) ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَرَاءَهُ سَهْوٌ ولا سُجُودٌ.
• [3626] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ، قَالَ: قُلْتُ: وإِنْ سَجَدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ؟ قَالَ (2) : وإِنْ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَهْوٌ.
• [3627] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يَسْجُدُوا.
• [3628] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (2) قَالَ: إِذَا سَهَا الْإِمَامُ سَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ، وَإِذَا سَهَا مَنْ خَلْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيءٌ لَا يَضُرُّهُمْ سَهْوٌ مَعَ الْإِمَامِ.
• [3629] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ.
• [3630] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيءٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ (3) نَاسِيًا، قَالَ: يَقُومُ فَيَبْنِي (4) ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
* [1/ 143 ب] .
* [ر/382] .
(1) قوله:"فلم يسجد"وقع في الأصل، و (ر) :"فليسجد"، وقد أخرج ابن أبي شيبة (4556) ، عن ابن جريج، عن عطاء:"إذا لم يسجد الإمام فليس عليهم سهو".
(2) ليس في الأصل، واستدركناه من (ر) .
• [3627] [شيبة: 4588،4561] .
(3) بعده في (ر) :"الإمام فيسلم".
(4) في (ر) :"فيثني".