عُمَرُ (1) فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٍ، فَقَالَ: فَرَطَ عَلَيْنَا الاِحْتِلَامُ، مُنْذُ أَكَلْنَا هَذَا الدَّسَمَ، ثُمَّ غَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَاغْتَسَلَ وَأَعَادَ الصلَاةَ.
• [3769] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صلَّيْتُ جُنُبًا، أَوْ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَلَمْ أَعْلَمْ، حَتَى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ عُدْ لِصَلَاتِكَ.
253 -بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُ الْقَوْمَ وَهُوَ جُنُبٌ أوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
• [3770] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا.
• [3771] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ الصَّلَاة، وَلَمْ يُعِدْ مَنْ وَرَاءَهُ.
• [3772] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ، وَلَمْ يُعِدْ أَصْحَابُهُ.
• [3773] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ.
• [3774] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ.
• [3775] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ صَلَّى بِالنَّاسِ إِمَامُ قَوْمٍ (2) غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، فَذَكَرَ حِينَ فَرَغَ، قَالَ: يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ هُوَ وَلَا يُعِيدُونَ.
• [3776] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: فَصَلَّى بِهِمْ جُنُبًا فَلَمْ يَعْلَمُوا وَلَمْ يَعْلَمْ، حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ، قَالَ: فَلْيُعِيدُوا فَلَيْسَتِ الْجَنَابَةُ كَالْوُضُوءِ.
(1) بعده في (ر) :"بن الخطاب".
• [3773] [شيبة: 4608] .
• [3775] [شيبة: 4462، 8112] .
(2) قوله:"بالناس إمام قوم"وقع في (ر) :"إمام".