101 -بَابُ لَا يبِيعُ حَاضِرٌ (1) لِبَادٍ (2)
° [15812] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا (3) ، وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ بِهِ (4) مَا فِي إِنَائِهَا".
° [15813] أخبرنا * عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبتهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ".
° [15814] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبتِهِ".
(1) الحاضر: المقيم في المدن والقرى. (انظر: النهاية، مادة: حضر) .
(2) البادي: المقيم في البادية، وهي فضاء واسع فيه المرعى والماء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بدا) .
° [15812] [التحفة: س 13171، س 13172، خ 13198، خ م س 13271، م 13364، س 13372] [الإتحاف: جا طح ش 18649، جا حم 18650] [شيبة: 17929، 21291] ، وسيأتي: (15814، 15817) .
(3) التناجش والنجش: أن يمدح السلعة ليُروِّجَها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها، والتناجش التفاعل من النجش. (انظر: النهاية، مادة: نجش) .
(4) قوله:"لتكفأ به"اضطرب في كتابته في الأصل، وينظر:"شرح السنة"للبغوي (8/ 122) من طريق المصنف، به.
° [15813] [التحفة: م 7572، خ س 7778، د 8009، م 8072، س 8112، م ق 8185، خ م د س ق 8329] [شيبة: 17928] .
* [4/ 161 أ] .
° [15814] [التحفة: م 12402، س 13171، خ م س 13271، م 14028، س 15179] [الإتحاف: جا حم 18650] [شيبة: 17929] ، وتقدم: (15812) .