فهرس الكتاب
ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حَتَّى يُنْزِلَ (1) ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا، وَهَذَا (2) خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا.
• [14515] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ (3) قَالَ (4) : هُوَ مَاؤُكَ (5) فَأَهْرِقْهُ.
• [14516] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ (6) حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً.
352 -بَابُ الرُّخْصَةِ (7) فِيهِ
• [14517] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ (8) أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالاسْتِمْنَاءِ يَسْتَعِفُّونَ (9) ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تُدْخِلُ شَيْئًا.
قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: مَا تُدْخِلُ شَيْئًا؟ قَالَ: يُرِيدُ الشَّقَّ، يَقُولُ: تَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ الزِّنَا.
• [14518] وذكره مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ (10) .
• [14519] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ (10) .
(1) في (س) :"يُمني".
(2) قوله"وهذا"في (س) :"أو هو".
(3) قوله:"أبي الشعثاء"في (س) :"أن أبا الشعثاء"والمثبت هو الصواب.
(4) ليس في (س) .
(5) في (س) :"نائك".
(6) في (س) :"أربه".
(7) الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 197) .
(8) في (س) :"عن".
(9) ليس في الأصل، ومثبت من (س) .
(10) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س) .