• [7216] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ *، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، وَهَوَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
• [7217] عبد الرزاق، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ (1) يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
26 -بَابٌ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ؟
• [7218] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ (2) ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَسْتَسْلِفُهُ فَيُحْرِزُهُ (3) مِنَ الْهَلَاكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ وَدِيعَةٌ فَلَا أُحَرِّكُهَا (4) حَتَّى أُؤَدِّيَهَا إِلَى صَاحِبِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَأْخُذُهَا مُقَارَضَةً، وَكُلُّ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ.
• [7219] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الْيَتَامَى فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلَاكِ ثُمَّ (5) يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ (6) .
27 -بَابُ صَدَقَةِ الْعَبْدِ وَالْمكاتَبِ (7)
• [7220] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ، وَلَا عَلَى (5)
* [ن/ 137 ب] .
(1) ليس في (ن) .
(2) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن) .
(3) في (ن) :"فيحوزه".
(4) في الأصل:"أتركها"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (ن) ، وهو الموافق لما في"الأمالي"للمصنف (112) .
• [7219] [شيبة: 10212، 10232] ، وسيأتي: (7334) .
(5) من (ن) .
(6) قوله:"كل عام من أموالهم"، في (ن) :"من أموالهم كل عام".
(7) الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حرًّا.
(انظر: النهاية، مادة: كتب) .