• [7208] عبد الرزاق، عَنِ الثِّوْريِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزكَاةُ.
• [7209] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ.
• [7210] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (1) بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ.
• [7211] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ.
• [7212] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ: لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ.
• [7213] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ * يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ، فَقَالَ: عِنْدِي مَالٌ لاِبْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ.
• [7214] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي وَمَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.
• [7215] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى؟ فَقَالَ: إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْهُ، وإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهُ.
• [7208] [شيبة: 10215] .
• [7210] [شيبة: 10212] ، وسيأتي: (7219) .
(1) في (ن) :"عبيد الله"، والثوري يروي عن كليهما، وكلاهما يروي عن نافع.
• [7211] [شيبة: 10213] .
* [2/ 103 ب] .
• [7214] [شيبة: 10222، 10227] .
• [7215] [شيبة: 10221] .