فهرس الكتاب
• [19670] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَيْنُ الدَّابَّةِ؟ قَالَ: الرُّبُع، زَعَمُوا (1) .
• [19671] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي عَيْنِهَا (2) الرُبُعُ.
• [19672] عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَنَا مَنْ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ (3) قَضى فِي الْفَرَسِ تُصَابُ عَيْنُهُ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ.
• [19673] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي عَيْنِ جَمَلٍ أُصِيبَ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ *، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ بَعْدُ فَقَالَ: مَا أُرَاهُ نَقَصَ مِنْ قُوَّتِهِ، وَلَا مِنْ هِدَايَتِهِ شَيْءٌ، فَقَضَى فِيهِ بِرُبُعِ ثَمَنِهِ.
156 -بَابُ جَرِيرَةِ السَّائِبَةِ (4)
• [19674] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ لِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَائِبَةً مَنْ سُيَّبِ مَكَّةَ أَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ شَجَجْتُهُ؟ قَالَ: إِذَنْ آخُذُ لَهُ مِنْكَ حَقَّه، قَالَ: أَفَلَا تَأْخُذُ لِي مِنْهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هُوَ إِذَنِ الْأَرْقَمُ (5) ، قَالَ: إِنْ تَتْرُكُونِي أَلْقَمْ (6) ، وإِنْ تَقْتُلُونِي أَنْقِمْ (7) ، قَالَ عُمَرُ: فَهُوَ الْأَرْقَمُ.
(1) هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبت من (س) . وينظر:"المحلى" (10/ 428) معزوًّا للمصنف.
(2) تصحف في الأصل:"ثمنها"، والتصويب من (س) ، وهو الموافق لما في"المحلى" (10/ 428) معزوا للمصنف بسنده، نحوه.
(3) قوله:"عمر"، في (س) :"علي".
* [/ 148 ب] .
(4) السائبة: العبد الذي يعتق، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء. (انظر: النهاية، مادة: سيب) .
(5) الأرقم: الحية، وهذا مثل لمن يجتمع عليه شران لا يدري كيف يصنع فيهما؟ يعني: أنه اجتمع عليه القتل وعدم الدية. (انظر: جامع الأصول) (4/ 443) .
(6) ألقم: أعض. (انظر: جامع الأصول) (4/ 443) .
(7) في الأصل:"ألقم"، والمثبت من (س) . وينظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (25/ 294) .