• [16497] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (1) : قَالَ سُفْيَانُ فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُه، وَجَاءَ بِشُهُودِ مِنَ النَّصارَى (2) ، قَالَ: يُقْضَى عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
• [16498] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ كَانَ * نَصْرَانِيًّا وَأَسْلَمَ، وَجَاءَ الْمُسْلِمُ (3) بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، وَجَاءَ النَّصْرَانِيُّ بِشُهُودٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ، وَلَا تَجُوزُ (4) شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: لَمْ يُسْلِمْ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شُهُودٍ كَانُوا (1) جَاءُوا، فَقَالُوا: لَمْ يَكُنْ (5) كَذَلِكَ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: قَدْ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: قَدْ كَانَ.
• [16499] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَجَاءَ نَصرَانِيٌّ، فَقَالَ: هُوَ (6) أَبِي مَاتَ نَصرَانِيًّا، وَجَاءَ مُسْلِمًا، فَقَالَ: هُوَ (6) أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا، قَالَ: إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ والدَّفْنُ فَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ.
21 -بَابُ شَهَادَةِ أهْلِ الْكُفْرِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ
• [16500] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
(1) ليس في (س) .
(2) قوله:"من النصارى"وقع في (س) :"نصارى".
* [س/ 118] .
(3) قوله:"وجاء المسلم"وقع في (س) :"فجاء المسلمون".
(4) قوله:"ولا تجوز"وقع في (س) :"ولم تجز".
(5) في الأصل:"يكونوا"، والمثبت من (س) .
(6) في (س) :"هذا".
• [16500] [شيبة: 22888] .