فهرس الكتاب
شُرَيْحٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ (1) ، وَلَا تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ.
• [16501] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ (2) السَّوَادِ (3) ، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ (4) مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِمَّا يَهُودِيَّيْنِ، وإِمَّا نَصْرَانِييْنِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ بِعَيْنِهَا (5) ، مَا بَدَّلَا، وَلَا غَيَّرَا، وَلَا كَتَمَا، ثُمَّ أَجَازَهَا.
• [16502] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] ، قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
• [16503] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: {أَوْ آخَرَانِ} [المائدة: 106] : مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ.
• [16504] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ وَيُحَلِّفُهُ بِاللَّهِ (6) .
(1) في (س) :"الإسلام". ينظر:"شرح مشكل الآثار" (11/ 463) من طريق الأعمش به، وفي"شرح المشكل" (11/ 468) :"إلا في وصية، ولا تجوز في وصية إلا في السفر"من طريق الثوري، به.
• [16501] [التحفة: د 9013] [شيبة: 22889] .
(2) قوله:"بأرض من"وقع في (س) :"وقد كان ضمن".
(3) السواد: رستاق (إقليم) العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه -.
(انظر: معجم البلدان) (3/ 272) .
(4) في (س) :"رجل".
(5) قوله:"إنها لوصيته بعينها"وقع في (س) :"إنما الوصية إليها".
(6) هذا الأثر زيادة من (س) . ينظر: (11079) .