فهرس الكتاب

الصفحة 3414 من 5444

222 -بابُ النَّصْرَانِيَّيْنِ تُسْلِمُ المَرأةُ قَبل الرَّجُلِ

[13544] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوريّ (1) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ *، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي النَّصْرَانِيةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ، قَالَ: لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

[13545] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، قَالَ: أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرَ حِينَ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

[13546] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ.

[13547] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وإِلَّا فرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ.

[13548] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مُشْركٌ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا (2) حَتَّى أَسْلَمَ، قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا، قُلْتُ: كَيْفَ وَقَدْ فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي وَاللَّهِ.

[13549] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْركٌ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ، قَالَ: يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمَا قَدْ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَيفْرَّقُ بَيْنَهُمَا.

قَالَ مَعْمرٌ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَخْلَعُهَا الْإِسْلَامُ.

وَكَانَ قَتَادَةُ يَرَى مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (3) .

(1) قوله:"عن الثوري"من (س) .

* [4/ 59 ب] .

(2) في الأصل:"مدتها"، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق.

(3) قوله:"يخلعها الإسلام، وكان قتادة يرى مثل قول عمر بن عبد العزيز"ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت