83 -بَابُ الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ (1) أَرْبَعَةُ أشْهُرٍ
• [12429] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُظَاهِرُ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، قِيلَ لَهُ: {ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} [المجادلة: 3] عُقُوبَةٌ، ثُمَّ قَالَ: فِي الْإِيلَاءِ (2) عَلَى نَاحِيَةٍ، قَالَ: وَقَالَ لِي فِي الظِّهَارِ مَا قَالَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
• [12430] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ.
• [12431] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
• [12432] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ بِمَا (3) قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَيْسَ لَهُ وَقْت.
• [12433] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ دَاوُدَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُة عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، قَالَ: لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً.
• [12434] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْت، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
• [12435] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهُوَ إِيلَاءٌ.
(1) ليس في الأصل، وأثبتناه لموافقة الترجمة لما تحتها من الآثار.
(2) الإيلاء: اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (1/ 345) .
• [12430] [شيبة: 18642] .
(3) ليس في الأصل، وأثبتناه لمناسبة السياق، إذ إن الحسن - وهو البصري - ليست له رواية عن الزهري.
• [12433] [شيبة: 18640] .