فهرس الكتاب
• [8099] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: هُوَ يَوْمُ تَابَ اللهُ عَلَى آدَمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ.
50 -بَابُ صِيَامِ أشْهُرِ الْحُرُمِ (1)
° [8100] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا تَتَّخِذُوا شَهْرًا عِيدًا، وَلَا تَتَّخِذُوا يَوْمًا عِيدًا".
• [8101] عَبْدُ (*) الرَّزاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ كُلِّهِ، لِئَلَّا يُتَّخَذَ عِيدًا.
• [8102] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ الشَّهْرِ كَامِلًا، وَيَقُولُ: لِيصُمْهُ إِلَّا أَيَّامًا، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ إِفْرَادِ الْيَوْمِ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ، وَعَن صيَامِ الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَةِ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا يَصُمْ صِيَامًا مَعْلُومًا.
• [8103] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ.
• [8104] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَكَادُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَلَا غَيْرِهَا.
° [8105] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَوْمٌ يَصُومُونَ رَجَبَ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"فَأَيْنَ هُمْ مِنْ شَعْبَانَ؟"، قَالَ زَيْدٌ: وَكَانَ أكْثَرُ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ رَمَضانَ شَعْبَانَ.
(1) الحرم: الشهور الحرم، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب. (انظر: النهاية، مادة: حرم) .
(*) [2/ 135 أ] .
• [8102] [شيبة: 9344] .
° [8105] [شيبة: 9852] .