الْأَحْبَارِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ *، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِأَكْلِهِ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا؟ فَقَالُوا: كَعْبٌ، قَالَ: فَإِنَي قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا، ثُمَّ لَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، طَرِيقِ مَكَّةَ، مَرَّتْ رِجْل (1) مِنْ جَرَادٍ، فَأَمَرَهُمْ كَعْبٌ أَنْ يَأْخُذُوا فَيَأْكُلُوا، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُفْتِيَهُمْ بِهَذَا؟ قَالَ: هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ، قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ هُوَ إِلَّا نَثْرُ حُوتٍ يَنْثُرُهُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ.
21 -بَابُ حَلَالٍ أَعَانَ حَرَامًا عَلَى صَيْدٍ
• [8610] عبد الرزاق، قَالَ: سُئِلَ الثَّوْريُّ عَنْ رَجُلٍ أَشَارَ إِلَى صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ هُوَ فِي الْحَرَمِ، فَأَصَابَهُ آخَرُ.
• [8611] قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِمَا كَفارَةٌ وَاحِدَةٌ.
• [8612] قال الثوْريُّ وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ الْأَفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَوَاءٌ النَّاجِشُ، وَالَّذِي يُهَيِّجُهُ، وَالْآمِرُ، وَالذَالُّ، وَالْمُشِيرُ، وَالْقَاتِلُ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ كَفَّارَةٌ.
• [8613] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ اشْتَرَكُوا فِي صَيْدٍ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ، قَالَ: عَلَيْهِمْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
• [8614] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ. وَالثَّوْريُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ، كَمَا لَوْ قَتَلُوا رَجُلا كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ رَقَبَةٌ.
* [3/ 4 ب] .
(1) الرجل: الجماعة. (انظر: المشارق) (1/ 283) .
• [8614] [شيبة: 15481] .