• [13840] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ، وإِذَا مَاتَ عَنْهَا فَثَلَاثُ حِيَضٍ (1) .
• [13841] أخبرنا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَهُ أُمَّ وَلَدِهِ، ثُمَّ وَقَعَ مَيْتٌ عَلَى زَوْجِهَا وَسَيِّدِهَا فَمَاتَا، قَالَ: تَعْتَدُّ أَقْصَى الْعِدَّتَيْنِ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (2) .
• [13842] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا، فَمَاتَ عَنْهَا، قَالَ: عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا، وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا أَجْزَأَهَا.
• [13843] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ السَّيِّدِ وَلَا مِنَ الزَّوْجِ.
• [13844] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى؟ قَالَ: تَعْتَدُ ثَلَاثَ حِيضٍ، قَالَ: هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ.
قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (3) .
265 -بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ (4) الْحُرَّةَ
• [13845] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي مُكَاتَبٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَهِيَ حُرَّةٌ، فَقَضَى لَهُ أَنْ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
(1) قوله:"وإذا مات عنها فثلاث حيض"ليس في الأصل، واستدركناه من (س) .
(2) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س) .
(3) تقدم الأثر في أول الباب برقم (13829) .
(4) من (س) .
• [13845] [شيبة: 16373] .