فهرس الكتاب
14 -بَابُ الْمَرْأةِ تُغَسِّلُ الرَّجُلَ
• [6305] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ (1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ (2) غَسَّلَتْهُ حِينَ تُوُفِّيَ أَوْصَى بِذَلِكَ.
• [6306] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو * بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مِثْلَهُ.
• [6307] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ (3) عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ، وَأَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ.
• [6308] قال الثَّوْرِيُّ: وَنَقُولُ نَحْنُ: لَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، حِينَ مَاتَتْ، وَنَقُولُ: تغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، لِأَنَّهَا فِي عِدَّةٍ (4) مِنْهُ.
• [6309] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْقَوْمِ (5) ، فَالْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ (6) زَوْجَهَا، وَالرَّجُلُ امْرَأَتَهُ.
• [6310] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأَتَهُ، مِنْ أَخِيهَا.
• [6305] [شيبة:11079،11078] .
(1) قوله:"عن أيوب"تكرر في الأصل.
(2) في الأصل:"عسكر"، وهو خطأ، والمثبت من (ن) ، وهو موافق لما في"الأوسط"لابن المنذر (5/ 354) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
* [2/ 64 ب] .
(3) قوله:"عن إبراهيم بن مهاجر"ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن) . وينظر:"مصنف ابن أبي شيبة" (10976) ، و"الطبقات الكبرى"لابن سعد (3/ 151 - 152) ، (8/ 221) ، و"الأوسط"لابن المنذر (5/ 355) من طريق وكيع، عن الثوري، عن إبراهيم بن مهاجر به.
(4) العدة: مر العدّ والحساب والإحصاء، أي: ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (2/ 481) .
(5) صحح عليه في (ن) .
(6) في (ن) :"يغسل".