فهرس الكتاب

الصفحة 3507 من 5444

[14047] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا.

[14048] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ؟ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ.

[14049] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ، قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا.

290 -بَابُ الشِّغَارِ (1) وَالصَّدَاقِ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ (2) ؟

[14050] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ؟ قَالَ: لَا (3) ، لَهَا صَدَاقُهَا.

[14051] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (4) قَالَ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاء مِثْلُ الشِّغَارِ (5) فِي الْحَرَائِرِ، فَإِذَا شَاغَرَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.

[14052] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ (6) يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

[14053] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي (7) أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ (8) ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا.

[14049] [شيبة: 16287] .

(1) الشغار: من نكاح الجاهلية يقول الرجل للرجل: شاغرني (زوجني) أختك أو بنتك، حتى أزوجك أختي أو بنتي، ولا يكون بينهما مهر. (انظر: النهاية، مادة: شغر) .

(2) في (س) :"صداق".

(3) ليس في (س) .

(4) قوله:"عن الثوري"ليس في (س) ، فصار هذا الأثر مع الأثر السابق من قول ابن جريج.

(5) قوله:"مثل الشغار"في (س) :"كالشغار".

[14052] [شيبة: 16284] .

(6) في (س) :"رجل".

(7) في الأصل:"أخبرني"، والمثبت من (س) .

(8) في (س) :"مهر"، وهما بمعنى. انظر:"النهاية" (مادة: صدق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت