فهرس الكتاب
• [14047] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا.
• [14048] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ؟ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ.
• [14049] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ، قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا.
290 -بَابُ الشِّغَارِ (1) وَالصَّدَاقِ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ (2) ؟
• [14050] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ؟ قَالَ: لَا (3) ، لَهَا صَدَاقُهَا.
• [14051] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (4) قَالَ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاء مِثْلُ الشِّغَارِ (5) فِي الْحَرَائِرِ، فَإِذَا شَاغَرَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.
• [14052] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ (6) يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
• [14053] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي (7) أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ (8) ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا.
• [14049] [شيبة: 16287] .
(1) الشغار: من نكاح الجاهلية يقول الرجل للرجل: شاغرني (زوجني) أختك أو بنتك، حتى أزوجك أختي أو بنتي، ولا يكون بينهما مهر. (انظر: النهاية، مادة: شغر) .
(2) في (س) :"صداق".
(3) ليس في (س) .
(4) قوله:"عن الثوري"ليس في (س) ، فصار هذا الأثر مع الأثر السابق من قول ابن جريج.
(5) قوله:"مثل الشغار"في (س) :"كالشغار".
• [14052] [شيبة: 16284] .
(6) في (س) :"رجل".
(7) في الأصل:"أخبرني"، والمثبت من (س) .
(8) في (س) :"مهر"، وهما بمعنى. انظر:"النهاية" (مادة: صدق) .