فهرس الكتاب
• [8850] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ يَهُودِيٍّ ذَبَحَ شَاةً، فَأَخْطَأَ فِيهَا حَتَّى حَرُمَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَهَا، فَإِذَا قَرَّبَ إِلَيْكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ طَعَامًا، فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْكُلَ فَإِنْ أَكَلَ فَكُلْ (1) ، وإنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا تَأْكُلْهُ.
• [8851] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَكَّلَ بِقَوْمٍ مِنَ النَّصَارَى قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا ذَبَحُوا، أَنْ يُسَمُّوا، وَلَا يَتْرُكُوهُمْ أَنْ يُهِلُّوا لِغَيْرِ اللَّهِ (2) .
48 -بَابٌ الذَّبْحُ أفْضَلُ أمِ النَّحْرُ
• [8852] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ إِنْ شِئْتَ ذَبَحْتَ، وإِنْ شِئْتَ نَحَرْتَ.
• [8853] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ الذَّبْحُ فِيهِمْ، وَالنَّحْرُ فِيكُمْ (3) فِي قَوْلِهِ: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: 71] ، وَقَالَ: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) } [الكوثر: 2] .
• [8854] عبد الرزاق، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ فِي الْقُرْآنِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا (4) يُنْحَرُ أَجْزَأَ عَنْكَ.
• [8855] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَطَاءٌ الذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ (5) ، قُلْتُ: فَذَبَحَ فَلَمْ يَقْطَعْ أَوْدَاجَهَا حَتَّى مَاتَتْ، وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ قَطَعَ أَوْدَاجَهَا؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ ذُكِّيَ، فَلْيَأْكُلْ.
(1) قوله:"فإن أكل فكل"مكانه في الأصل:"وكل"، وما أثبتناه موافق لما سيأتي عند المصنف برقم: (11033) .
(2) قوله:"لغير الله"ليس في الأصل، واستدركناه من"الاستذكار"لابن عبد البر (15/ 241) معزوا لعبد الرزاق، به.
(3) في الأصل:"فيهم"، وهو خطأ، والتصويب من"المحلى"لابن حزم (7/ 446) معزوا إلى المصنف.
(4) تصحف في الأصل إلى:"شاة"، والتصويب من"المحلى"لابن حزم (7/ 446) معزوا للمصنف.
(5) الأوداج: العروق التي تحيط بالعنق، والمفرد: ودج. (انظر: النهاية، مادة: ودج) .