• [16517] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا (1) ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ (2) .
• [16518] برالرزاق وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ (3) .
قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ.
• [16519] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي مَمْلُوكٍ حُدَّ، ثُمَّ عُتِقَ، قَالَ: لَا تَخوزُ شَهَادَتُهُ *.
• [16520] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْرِيُّ قَالَ: إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصرَانِيُّ فِي قَذْفٍ، ثمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ (1) قَبْلَه، وإِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ فِي قَذْفٍ، ثُمَّ عُتِقَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.
• [16521] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ.
مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ (3) .
24 -بَابٌ هَلْ يُؤَدِّي الرَّجُلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أنْ يُسْأَلَ عَنْهَا؟
° [16522] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
• [16517] [شيبة: 21040، 21041] ، وتقدم: (14496) .
(1) ليس في (س) .
(2) لفظ الجلالة: في (س) :"ربه".
(3) هذا الأثر زيادة من (س) .
* [5/ 14 أ] .
° [16522] [التحفة: م د ت س ق 3754] [الإتحاف: عه طح حب ط حم 4885] .