فهرس الكتاب

الصفحة 3008 من 5444

33 -بَال الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأةَ لَا يَبُتُّهَا (1) ثُمَّ يَنْكِحُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

[11403] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عَدَّةِ الطَّلَاقِ جَاهِلًا، فَأَصَابَهَا، قَالَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، قَالَا: كَذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ، فَيطَلِّقُ وَاحِدَةً وَلَا يَبُتُّهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى فِي بَقِيَّةِ عِدَّةِ الَّتِي تُطَلُّقُ.

[11404] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ (2) ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا، فَأَصَابَهَا ثُمَّ إِنَّهُ بَتَّهُمَا (3) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي (4) طَلَّقَ، أَوْ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً لَمْ يَبُتَّهَا، وَنَكَحَ أُخْرَى فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي نَكَحَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْهُ الَّتِي نَكَحَ فِي عَدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ فَتَعْتَدُّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، فَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعَا، تَعْتَدُّ مِنْهُ الْأُولَى كَمَا هِيَ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَتَعْتَدُّ هَذِهِ الآخِرَةُ عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً مِنْ يَوْمِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا تَعْتَدُّ الْأُولَى حَتَّى إِذَا فَرَغَتِ اعْتَدَّتِ الْآخِرَةُ شَتَّى (5) بَلْ مَعًا جَمِيعًا (6) وَعَبْدُ الْكَرِيمِ.

[11405] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَيَقُولُ نَاسٌ: لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا، وَلكِنْ إِذَا قَضَتِ الأُولَى عِدَّتَهَا اعْتَدَّتْ هَذِهِ مِنْهُ.

[11406] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَعْنِي عَطَاءً: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى (7) ، وَفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَهَا، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا،

(1) الطلاق البات والبتة: الطلاق البائن غير الرجعي. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 83) .

(2) في الأصل:"حمل"وهو تصحيف واضح.

(3) في الأصل:"بهما"وهو تصحيف واضح.

(4) في الأصل:"الذي"وهو تصحيف واضح.

(5) في الأصل:"شيء"، والأظهر المثبت.

(6) زاد بعده في الأصل:"ولكن إذا قضت الأولى عدتها"وهو سبق قلم من الناسخ للسطر الذي تحته.

(7) كذا في الأصل، ولعل الصواب:"آخر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت