• [15718] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، اشْتَرَى غَنَمًا فَنَمَتْ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ يُرَدُّ الْبَيْعُ فِيهِ، قَالَ: يَرُدُّ مِثْلَ غَنَمِهِ وَالنَّمَاءُ لَه، فَإِنَّ الضَّمَانَ كَانَ عَلَيْهِ.
• [15719] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ غَنَمًا فَنَمَتْ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ يُرَدُّ الْبَيْعُ فِيهِ، قَالَ: يَرُدُّهَا وَنَمَاءَهَا، وَالْجَارِيَةُ إِذَا وَلَدَتْ مِثْلُ ذَلِكَ.
• [15720] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ فِي الصُّوفِ وَاللَّبَنِ وَالْأَوْلَادِ: يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ هَذَا نَمَاءً رُدَّ فِي السِّلْعَةِ، وَالدَّرَاهِمِ، وَالزَّرْعُ لَيْسَ مِثْلَه، وإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ مِنْهُ فَقِيمَتُهُ وَقِيمَةُ النَّمَاءِ، هَذَا فِي الصُّوفِ، وَاللَّبَنِ، وَالْوَلَدِ (1) .
• [15721] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرةِ، أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ غُصِبَ عَلَيْهَا، قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَنَمَاءَهَا.
88 -بَابُ الْعَارِيَةِ (2)
• [15722] حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الطُّوسِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَجَّارِ قُلْتُ: أَخْبَرَكُمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ *، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ.
• [15720] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يَذْكُر، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَه، وَزَادَ: الْمُغِلُّ: الْمُتَّهَمُ.
(1) تصحف في الأصل:"والوالد"، وصوبناه بدلالة السياق أوله.
(2) العارية: تمليك المنافع بغير عوض. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (2/ 459) .
* [4/ 157 أ] .