• [14228] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (1) قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي بِالْبِكْرِ، يُجْلَدَانِ مِائَةً، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا يُنْفَيَانِ إِلَى قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ، يُنْفَى (2) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلى قَريَةٍ.
وَقَالَ عَلِيٌّ: حَسْبُهُمَا مِنَ الْفِتْنَةِ (3) أَنْ يُنْفَيَا.
312 -بَابٌ هَلْ عَلَى الْمَملوكينَ نَفْيٌ أوْ رَجْمٌ؟
• [14229] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْى، وَلَا رَجْم.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ ذَلِكَ.
• [14230] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ زَنَتْ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ، وَلَا تُنْفَى.
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تُجْلَدُ وَتُنْفَى، وَلَا تُرْجَمُ.
• [14231] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ (4) حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزنَا، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكَ.
• [14232] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: عَلَى الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ الْجَلْدُ تَزَوَّجُوا، أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا.
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: إِنَّ الْإِحْصَانَ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ الْتَّزْوِيجِ (5) يَكُونُ عَلَى الْعِفَّةِ.
(1) قوله:"عن إبراهيم"غير واضح في الأصل، واستدركناه من"المعجم الكبير"للطبراني (9/ 339) من طريق الدبري، به، و"الاستذكار"لابن عبد البر (24/ 56) معزوًّا لعبد الرزاق، به.
(2) بعده في الأصل:"إلى"، وهو مزيد خطأ.
(3) قوله:"من الفتنة"، ليس في الأصل، واستدركناه من"الاستذكار"فيما تقدم.
(4) في (س) :"ابن عمر"، وهو الموافق لما في"السنن الكبرى"للبيهقي عقب (17180) تعليقا، والمثبت من الأصل موافق لما في"كنز العمال" (13472) .
(5) في الأصل:"المتزوج"، والصواب ما أثبتناه، فالإحصان يكون على معان منها: التزويج، ذكره ابن عبد البر في"التمهيد" (9/ 98) .