زَوْجِهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ:"ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا"، قَالَ: ثُمَّ قَالَ:"الْعَارِيَةُ (1) مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى، وَالزَّعِيمُ (2) غَارِمٌ"."
• [7506] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي؟ قَالَ: أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا.
• [7507] عبد الرازاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.
58 -بَابٌ هَلْ يُسْتَحْلَفُ الْمسْلِمُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ؟
• [7508] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى صدَقَاتِهِمْ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ.
• [7509] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ بِالْمُصْحَفِ، مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ، وَهُمْ مُؤْتَمَنونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ، كَمَا يُؤْتَمَنُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ
قال عبد الرزاق: وَكَتَبَ رَجَاءُ بْنُ رَوْحٍ إِلَى الثَوْرِيِّ: هَلْ يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى زَكَاتِهِمْ بِالْمُصْحَفِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِهَذَا، وَكَانَ * الثَّوْرِيُّ بِمَكَّةَ.
[7510] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ.
قال عبد الرازق: وَكَانَ مَعْمَرٌ: يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ.
• [7511] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يُخْرِجُ سَيِّدُ الْمَالِ مَا ذَكَرَ عِنْدهُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا يُدْعَى بِمَالِهِ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ.
(1) العارية: تمليك النافع بغير عوض. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (2/ 459) .
(2) الزعيم: الكفيل. (انظر: النهاية، مادة: زعم) .
* [2/ 115 أ] .