• [3963] عبد الرزاق، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَعْمَى عَلَى بِسَاطٍ قَدْ طَبَّقَ (1) الْبَيْتَ.
• [3964] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ قَتَادَةَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى.
269 -بَابٌ هَلْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَا؟
• [3965] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، إِذَا كَانَ رِضًا أَيَؤُمُّ الْقَوْمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَنَحْنُ نَرَى ذَلِكَ.
• [3966] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: إِنَّ (2) عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ مَا رَأَى (3) بِذَلِكَ بَأْسًا.
• [3967] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ * عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، وَالْأَعْرَابِيِّ، وَالْعَبْدِ، وَالْأَعْمَى، هَلْ يَؤُمُّونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ.
• [3968] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَعْبِيَّ يَقُولُ: وَلَدُ الزِّنَا يَنْكِحُ، وَيُنْكَحُ إِلَيْهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ.
• [3969] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزهْرِيَّ هَلْ يَؤُمُّ وَلَدُ الزِّنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا شَأْنُهُ؟!. قُلْتُ: فَالْمُخَنَّثُ (4) ؟ قَالَ: لَا، وَلَا كَرَامَةَ، وَلَا يُؤْتَمُّ بِهِ.
270 -بَابٌ هَلْ يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ؟
• [3970] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَؤُمَّ الرَّجُلُ أَبَاهُ، وَلَا أَخَاهُ أَكْبَرَ مِنْهُ.
• [3963] [شيبة: 3181، 3258] ، وتقدم: (1601، 1435) .
(1) قوله:"قد طبق"في الأصل:"فأطبق"، والمثبت من (ر) . وينظر:"الأوسط"لابن المنذر (4/ 172) من طريق المصنف.
(2) في (ر) :"قال لي".
(3) في (ر) :"أرى".
* [ر/ 420] .
• [3968] [شيبة: 6144] .
(4) في (ر) :"فالمخبث". وفي"تغليق التعليق" (2/ 293) من طريق المصنف:"والمخنث".
• [3970] [شيبة: 6174] .