233 -بَابُ لا تُنْكَحُ امْرَأةٌ مِنْ أهْلِ الْكتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ (1)
• [13612] عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ، أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ.
• [13613] قال عبد الرزاق: فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ.
• [13614] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ (2) .
• [13615] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنْ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَة مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ.
234 -بَابٌ جَمْعٌ بَيْنَ (3) ذَوَاتِ الْأرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
• [13616] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَ (4) مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِلَى جَنْبِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مَا (5) تَمْلِكُ الْيَمِينُ، هَلْ يَطَأُ إِحْدَيْهِمَا بَعْدَ الْأُخْرَى؟ قَالَ: فَنَهَاهُ نَهْيًا وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ النَّهْيِ، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يُحْسِرَهُمَا (6) جَمِيعًا.
• [13617] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.
(1) قوله:"إلا في عهد"ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) ، ومما تقدم (ك: 15 ب: 50) ، وهو مؤدى كلام ابن جريج وغيره في الباب.
(2) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س) .
(3) في الأصل:"من"وهو تصحيف، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لأقوال أهل العلم في هذا الباب.
(4) في الأصل:"عن"وهو خطأ، والتصويب من:"س".
(5) قوله:"من ما"وقع في الأصل:"بما"، والمثبت من (س) .
(6) في (س) :"تخترهما"، وفي"الموطأ - رواية يحيي الليثي" (1973) :"أَخْبرَهما"، وفي"الأم"للشافعي (5/ 3) عن مالك:"أُجِيزَهما".