طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَنَكَحَهَا عُمَرُ فَوَضَعَ خِمَارَهَا (1) ، وَقِيلَ لَهُ: لَا وَلَدَ لَهُ فِيهَا، فَوَضعَ خِمَارَهَا قَطُّ، فَطَلَّقَهَا، فَعَادَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَنَكَحَهَا.
• [11992] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: طَلَّقَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ حَفْصٍ وَاحِدَةً.
26 -بَابٌ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ عَبْدُهُ؟
• [11993] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَتَّهَا زَوْجُهَا، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا، أَيُحِلُّ (2) ذَلِكَ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَلِمَ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ (3) حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] ، فَهُوَ نِكَاحٌ وَلَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ.
• [11994] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ الْمُطَلَّقَةَ، قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ.
• [11995] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا، هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ.
27 -بَابٌ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ؟
• [11996] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّتِي يَبُتُّهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغْ أَنْ (4) يُهَرِيقَ، يُحِلُّهَا ذَلِكَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ فِيمَا نَرَى.
(1) في الأصل:"خماره"، والتصويب استظهارا.
(2) في الأصل:"أيجعل"، والمثبت أثبتناه استظهارا.
(3) قوله تعالى: {مِن بَعْدِ} سقط في الأصل.
(4) زاد بعده في الأصل:"أو"، وهو خطأ، وينظر"الحجة على أهل المدينة"لمحمد بن الحسن (4/ 125) من طريق ابن جريج، به.