فهرس الكتاب

الصفحة 4611 من 5444

عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَا يُقَادُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ، وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا، فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ.

113 -بَابُ الْقَوَدِ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

[19305] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهِ وَبَينَ السَّهْمِيِّينَ أَنْ أَصَابَ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ سِنَّ رَجُلٍ فَأَبَى، إِلَّا أَنْ يُقَادَ مِنْهُ (1) ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ يَلِي الْمَدِينَةَ فَكَتَبَ أَلَّا يُقَادَ مِنْهُ.

[19306] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ لَا قَوَدَ، وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ، وَلَا قَتْلَ، وَلَا حَدَّ، وَلَا نَكَالَ عَلَى مَنْ (2) لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا عَلَيْهِ.

[19307] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الصَّبِيِّ ضَرَبَ رَجُلًا (3) بِالسَّيْفِ فَقَتَلَه، فَطُلِبَ الصَبِيُّ فَامْتَنَعَ بِسَيْفِهِ فَقَتَلَهُ رَجُّلٌ، فَقَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ، وَمَنْ قَتَلَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ أَقَدْنَاهُ بِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي (4) مَا قَالَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ مَعْمَرٌ: أَجْعَلُ عَلَى قَاتِلِهِ دِيَةً (5) لِأَهْلِ الصَّبِيِّ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ دِيَةً لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ.

[19308] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ خَطَأٌ.

(1) زاد بعده في الأصل:"فاكتفى"، وهو وهم.

(2) تصحف في الأصل إلى:"ما"، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"المحلى"لابن حزم (10/ 220) معزوا لعبد الرزاق، وينظر ما سبق برقم: (14573) .

(3) قوله:"الصبي ضرب رجلا"وقع في الأصل:"رجل ضرب صبي"، والمثبت من (س) .

(4) تصحف في الأصل:"يبلغني"، والمثبت من (س) .

(5) في الأصل:"ديته"، والمثبت من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت