فهرس الكتاب

الصفحة 4423 من 5444

وَمَا كَانَ دُونَ حَدِيدَةٍ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ (1) ؛ الْخَشَبَةُ وَالْحَجَرُ، وَالْخَطَأُ (2) أَنْ يُرِيدَ شَيئًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلَّا فِي النَّفسِ.

3 -بَابُ (3) الْخَطَأِ

[18429] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ إِنْسَانًا (4) فَيُصِيبَ غَيرَهُ، أَوْ يَرْمِيَ شَيْئًا (5) فَيُخْطِئَ بِهِ.

[18430] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئًا فَتُصِيبَ غَيرَهُ.

[18431] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبدِ الْعَزِيزِ فِي الْخَطَأ: أَنْ يُرِيدَ امْرَأً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ.

4 -بَابُ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ (2)

[18432] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن عَطَاءٍ قَالَ: يُغَلَّظُ فِي (6) شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ، وَلَا يُقتَل بِهِ، مَرَّتَينِ تَتْرَى.

[18433] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ كَقَوْلِ (7) عَطَاءٍ.

(1) شبه العمد: القتل بتعمد الضرب بما لا يقتل به غالبا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 256) .

(2) في الأصل:"العصا"، والمثبت من (س) هو الصواب؛ لأن ما ذكره بعدُ هو تعريف الخطأ، وليس شبه العمد، وينظر تعريف الخطأ في كتب الفقه، وينظر على سبيل المثال:"الإنصاف"للمرداوي (9/ 446) ، و"البحر الرائق"لابن نجيم (2/ 292) .

(3) في (س) :"ذكر".

(4) بعده في (س) :"شيئًا".

(5) في الأصل:"إنسانا"، وهو خطأ، والمثبت من (س) . ينظر:"المحلى" (10/ 279) .

[18430] [شيبة: 27312] .

(6) ليس في الأصل، والمثبت من (س) .

(7) في (س) :"بقول".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت