24 -بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ (1)
• [11978] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ عَلَى أَقْرَائِهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.
• [11979] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهَا.
• [11980] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
• [11981] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضَ فَيَكْثُرُ دَمُهَا حَتَّى لَا تَدْرِي كَيْفَ حَيْضَتُهَا؟ قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَيَقُولُ: هِيَ الرِّيبَةُ الَّتِي قَالَ اللهُ: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [المائدة: 106] ، قَضَى بِذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ *.
25 -بَابُ مَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ
° [11982] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، فَبَتَّ طَلَاقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ (2) ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ لَهَا:"لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟"
(1) المستحاضة: المرأة يستمر بها خروج الدم بعد أيام حيضها العتادة. (انظر: النهاية، مادة: حيض) .
• [11980] [شيبة: 19057] .
* [3/ 151 أ] .
° [11982] [التحفة: س 16416، خ م ت س ق 16436 , خ 16476، خ 16551، خ م س 16631، م 16727، م 16843، خ 17073، خ م 17200، خ 17402، خ 17402، خ م س 17536] [الإتحاف: مي جا حم ش 22153] [شيبة: 17211] .
(2) الهدبة: طرف الثوب الغير المنسوج، وهذا كناية عن عنته وضعف آلته شبهت به ذكره في الإرخاء والانكسار وعدم القيام والانتشار. (انظر: المرقاة) (6/ 441) .