• [14498] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَشَهِدَ عَنْدَهُ بِشَهَادَةٍ، فَقَالَ: قُمْ قَدْ عَرَفْنَاكَ، وَكَانَ جُلِدَ حَدًّا فِي الْقَذْفِ.
• [14499] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ (1) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أُجِيزُ شَهَادَةُ كُلِّ صَاحِبِ حَدِّ إِلَّا الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ - عز وجل -.
• [14500] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ، وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ - يَعْنِي: الْقَاذِفَ -.
قال عبد الرزاق: وَبِهِ آخُذُ (2) .
• [14501] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، وَكَانَ قَاضِيًا بِخُرَاسَانَ، وَلَمْ يَعْدِلُوا فَدَرَأَ الرَّجْمَ عَنِ الرَّجُلِ، وَتَرَكَ الشُّهُودَ، فَلَمْ يَحْدُدْهُمْ.
قال عبد الرزاق: وَمَا أَحْسَنَهُ مِنْ * حَدِيثٍ، لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَهُ حِينَ لَمْ يَعْدِلُوا.
349 -بَابُ شَهِدُوا لَرَأينَاهُ عَلَى بَطْنِهَا
• [14502] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَهِدَ رَجُلَانِ لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا لَا يَزِيدَانِ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: يُنَكَّلَانِ.
• [14503] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْمٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، لَرَأَيْنَاهُ عَلَى بَطْنِهَا، لَا يَزِيدُونَ، قَالَ: يُعَزَّرُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، وَلَا يُعَزَّرُ الشُّهُودُ.
• [14499] [شيبة: 21038، 22342] ، وسيأتي: (16516) .
(1) في (س) :"الأشعث".
(2) في (س) :"نأخذ".
* [4/ 103 ب] .