فهرس الكتاب

الصفحة 3134 من 5444

[12127] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّبَيْدِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ بَرَّ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ.

[12128] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهِ، وإِنْ بَرَّ.

[12129] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ، فَأَفْتَاهُ إِبْرَاهِيمُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ: أَوْجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ حِينَ بَدَأَ بِهِ.

[12130] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا، وإِنْ ضَرَبْتُ لَهُ أَجَلًا مُسَمًّى، قَالَ: لَا يَصْنَعُهُ، وإِنْ مَسَّهَا (1) .

49 -بَابُ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ

[12131] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا، فَأَكَلَ زُبْدًا، قَالَ: قَدْ حَنِثَ (2) ، لِأَنَّ الزُّبْدَ مِنَ اللَّبَنِ، وإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ زُبْدًا فَأَكَلَ لَبَنًا لَمْ يَحْنَثْ، وإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ لَحْمًا، فَأَكَلَ شَحْمًا حَنِثَ، وإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمًا لَمْ يَحْنَثْ.

[12132] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا لِأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ، إِلَّا أَنْ تُؤَخِّرَنِي، فَيُؤَخِّرُهُ، فَيقُولُ: أَنَا عَلَى يَمِينِي،

[12128] [شيبة: 18318] .

(1) قوله:"وإن ضربت له أجلا مسمى، قال: لا يصنعه، وإن مسها"كذا في الأصل، والمعنى غير مستقيم، ولعل الصواب:"وضرب لها أجلا مسمى، قال: لا تصنعه، وإن مضى".

(2) الحنث: الإثم، والحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها. (انظر: النهاية، مادة: حنث) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت