• [13225] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ شُرَيْحًا، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي غَابَ، وإِنِّي اسْتَدَنْتُ دِينَارًا، فَأَنْفَقْتُ (1) عَلَى نَفْسِي، قَالَ: كَانَ (2) أَمَرَكِ بِذَلِكَ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَاقْضِي دَيْنَكِ.
• [13226] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ طَارِقٍ (3) ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: لَيْسَ لِلْعَاصِيَةِ نَفَقَةٌ؟ يَقُولُ: إِذَا عَصَتْ زَوْجَهَا (4) فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
• [13227] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا جَاءَ (5) حَبْسُ الْمَرْأَةِ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.
176 -بَابُ الرَّجُلِ لَا يجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ
• [13228] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَا يُصلِحُهَا مِنَ النَّفَقَةِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا مَا وَجَدَتْ (6) ، لَيْسَ لَهَا (7) أَنْ يُطَلِّقَهَا.
• [13229] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ (8) أَيُفَرَّقُ (9) بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: يُسْتَأْنَى بِهِ (10) ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتَلَا: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7] .
* [4/ 42 ب] .
(1) في (س) :"فأنفقته".
(2) في الأصل:"إن كان"، واستدركناه من (س) .
(3) تصحف في الأصل إلى:"طاوس"، واستدركناه من (س) ، وهو: طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفي.
(4) ليس في (س) .
(5) ليس في الأصل، واستدركناه من (س) .
(6) في الأصل:"وجد"، واستدركناه من (س) .
(7) في الأصل:"له"، واستدركناه من (س) .
(8) في (س) :"زوجته".
(9) في الأصل:"يفرق"، والمثبت من (س) .
(10) في الأصل:"له"، والمثبت من (س) .