فهرس الكتاب
363 -بَابُ الْأَمَةِ تُسْتَكرَهُ
• [14594] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثمَنِهَا، وإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ.
• [14595] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا: فِي الْأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا، وإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا.
• [14596] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وإِبْرَاهِيمَ قَالَا: إِذَا افْتَضَّ الْعَبْدُ الْأَمَةَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَاقٌ، قَالَ شُعْبَةُ (1) ، وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: عَلَيْهِ الصَّدَاقُ.
• [14597] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي مَنْزِلِ وَاحِدٍ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَارِيَةٌ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا فَدَعَا جَارِيَتَهُ، فَجَاءَتْ جَارِيَةُ صَاحِبِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ، قَالَ: أَرَى أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ * أَهْوَنُ الْحَدَّيْنِ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، حِينَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَيُسْأَلْ عَنْ ذَلِكَ، وَتُجْلَدُ الْجَارِيَةُ خَمْسِينَ جَلْدَةً، حِينَ قَرَّتْ لَهُ.
364 -بَابُ الْمَرْأةِ تَفْتَضُّ الْمَرْأةَ بِإِصْبَعِهَا
• [14598] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ، فَخَشِيَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا، وَأَمْسَكَهَا نِسَاءٌ مَعَهَا، فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ، فَأَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا، وَأَنْ تُغَرَّمَ الصَّدَاقَ بِافْتِضَاضِهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَانَ يُقَالُ: لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ. قَالَ: وَقَالَ مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ الْحَسَنُ: عَلَيْهَا الصَّدَاقُ وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ، لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُ الْمُغِيرَةِ.
(1) وله:"قال شعبة"مكانه بياض في (س) .
* [4/ 108 أ] .
• [14598] [شيبة: 17758] .