• [12631] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: كُلُّ فُرقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرأَةِ فَلَيْسَتْ بِشَيءٍ.
• [12632] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَحْسَبُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُلُّ شَيءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، يَعْنِي: الْخُلْعَ.
• [12633] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُس، قَالَ: سَأَلَ (1) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُل طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ (2) ، أَيَنْكِحُهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا، وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
109 -بَابُ الطَلَاقِ بَعْدَ الْفِدَاءِ
• [12634] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ، قَالَ: لَا يُحْسَبُ شَيْئًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُ (3) مِنْهَا شَيْئًا، فَرَدَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، فَقَالَ عَطَاءٌ: اتَّفَقَ على ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، فِي رَجُلٍ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْخُلْع، فَاتَّفَقَا على أَنَّهُ مَا طَلَّقَ بَعْدَ الْخُلْعِ، فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا، قَالَا جَمِيعًا: أَطَلَّقَ (4) امْرَأَتَهُ؟ إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ.
• [12635] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَزَعَمَ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاء فِي عِدَّةٍ جَازَ.
* [4/ 17 أ] .
• [12633] [شيبة: 18766] .
(1) تصحف في الأصل:"سألت"، والتصويب من"السنن الكبرى" (7/ 517) للبيهقي من طريق ابن عيينة.
(2) بعده في الأصل:"ثم"وهو مقحم، ينظر المصدر السابق.
(3) تصحف في الأصل إلى:"تملك"، والتصويب من"المحلى" (10/ 239) من طريق المصنف.
(4) قوله:"جميعا أطلق"وقع في الأصل:"وطلق"، والتصويب من"المحلى" (10/ 239) من طريق المصنف.