فهرس الكتاب

الصفحة 4565 من 5444

[19080] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ قَتَلَ عَمْدًا، ثُمَّ قُتِلَ هُوَ خَطَأً، فَلَهُمُ الدِّيَة، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ الْأَوَّل، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ عَنْ عَطَاءٍ.

[19081] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَد، فَلَا شَيْء لَهُمْ إِنَّمَا دِيَتُهُ لِوَرَثَةِ الَّذِي قُتِلَ خَطَأً، وَهُوَ قَوْلُ: قَتَادَةَ (1) .

[19082] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ لِلْأَوَّلِينَ عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اسْتَقَادُوا مِنْ صَاحِبِهِمْ (2) . قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: الْقَوَد، وَلَا دِيَةَ.

[19083] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ خَطَأً، قَالَ: تَكُونُ الدِّيَةُ لِأَهْلِ الْأَوَّلِ.

[19084] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا، ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً، قَالَ: لَا يُودَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَغْلَقَ دِيَتَهُ.

[19085] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ، قَالَ: ئقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَه، وَيَبْطُلُ دَمُ (3) الْأَوَّلِ، إِنَّمَا كَانَ لَهُمُ الْقَوَدُ فَفَاتَهُمْ.

88 -بَابُ مَنِ اسْتَقَادَ بِغَيْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ

[19086] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَلَقِيَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَه، وَلَمْ يُبْلِغْهُ السُّلْطَانَ، أَوْ قَالَ الْإِمَامَ، قَالَ: عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلَا يُقْتَلُ.

(1) قوله:"وهو قول قتادة"ليس في (س) .

(2) قوله:"عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، في رجل قتل رجلا عمدًا، ثم قتل آخر خطأ، قال: يقتل به، وتكون الدية للأولين على هؤلاء الذين استقادوا من صاحبهم"ليس في (س) .

[19084] [شيبة: 28643] .

(3) في الأصل:"دمه"، والتصويب من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت