فهرس الكتاب
266 -بَابُ الرَّجُلِ يُؤْتَى فِي رَبْعِهِ
• [3944] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: صَاحِبُ الرَّبْعِ يَؤُمُّ مَنْ جَاءَهُ، قُلْتُ لَهُ: مَا الرَّبْعُ؟ قَالَ: مَنْزِلُهُ.
• [3945] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ إِنْ يُنَاوَلْ (1) هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الْقُرَشِيُّ، وَالْعَرَبِيُّ، وَالْأَعْرَابِيُّ، وَالْمَوْلَى، وَالْعَبْدُ، وَكَانَ لِكُلِّ امْرِئٍ فُسْطَاطًا (2) ، فَانْطَلَقَ أَحَدُهُمْ إِلَى فُسْطَاطِ أَحَدِهِمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، مَنْ يَؤُمُّ الْقَوْمَ حِينَئِذٍ؟ قَالَ: يَؤُمُّهُمْ صَاحِبُ الرَّحْلِ، وَهُوَ حَقُّهُ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ.
• [3946] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ صَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ دَعَا أَبَا ذَرٍّ، وَحُذَيْفَةَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ (3) ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ أَبُو ذَرٍّ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ وَرَاءَكَ رَبُّ الْبَيْتِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ، فَقَالَ لَهُ (4) أَبُو ذَرِّ: كَذَلِكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ (4) : فَتَأَخَّرَ أَبُو ذَرٍّ.
• [3947] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ يُؤْتَى فِي رَبْعِهِ؟ قَالَ: فَلَا يَؤُمُّهُمْ إِذَا لَمْ يَحْتَلِمَ، وَلكِنْ يُقَالُ لَهُ: حَقٌّ (5) ، فَإِنْ شَاءَ أَمَّهُمْ بِحَقِّهِ، وإِنْ شَاءَ أَعْطَى حَقَّهُ غَيْرَهُ مِنْهُمْ.
• [3948] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَأَتَاهُ نَاسٌ فِي مَنْزِلِهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ * فَأَمَّهُمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: أَتِمُّوا.
(1) في (ر) :"تنازل".
(2) في (ر) :"منهم فسطاط".
الفسطاط: الخيمة الكبيرة. (انظر: جامع الأصول) (8/ 122) .
(3) في الأصل:"سعيد"، والمثبت من (ر) . وينظر:"السنن الكبرى"للبيهقي (5389) .
(4) ليس في (ر) .
(5) في (ر) :"حقه".
* [ر/418] .