295 -بَابُ ظِهَارِ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ
• [14094] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةً، قَالَ: لَوْ صَامَ شَهْرًا أَجْزَأَ عَنْهُ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: يَصُومُ شَهْرَيْنِ.
• [14095] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَصُومَ شَهْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ، فَيُعْتِقَ رَقَبَةً.
• [14096] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [14097] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَصُومَ شَهْرَيْنِ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يُعْتِقَ جَازَ، أَوْ أَنْ (1) يُطْعِمَ إِذَا ظَاهَرَ، قَالَ سُفْيَانُ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونَ لِغَيْرِهِ.
• [14098] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي تَكْفِيرِ الْعَبْدِ قَالَ (2) : لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ.
• [14099] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ قَالَ (3) : يَصُومَ شَهْرَيْنِ.
• [14100] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ، أَوْ يُؤْلِي، قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهِ.
296 -بَابُ إِيلَاءِ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ
• [14101] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا إِيلَاءَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ، وَهُوَ شَهْرَانِ.
• [14102] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ.
• [14103] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ
(1) قوله:"أو أن"، وقع في الأصل:"وأن".
(2) من (س) .
(3) في الأصل:"شهرين"، والمثبت من (س) هو الصواب.