فهرس الكتاب
الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَنِ الْقَاذِفِ أَتُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ؟ قَالَ: لَا تُنْزَعُ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرْوًا أَوْ مَحْشُوًّا.
• [14450] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُوضَعُ عَنِ الْقَاذِفِ، إِلَّا الرِّدَاءُ، قَالَ الْحَكَمُ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى الْجَزَّارُ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.
• [14451] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُجْلَدُ الْقَاذِفُ وَالشَّارِبُ، وَعَلَيْهِمَا ثِيَابُهُمَا، وَيُنْزَعُ عَنِ الزَّانِي ثِيَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ فِي إِزَارِهِ.
• [14452] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَجْلِدُ فِي الْحَدِّ، فَيضَعُ الرِّدَاءَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، وإِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، فَهُوَ وَاضِعٌ الرِّدَاءَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، قَالَ: فَأَمَّا الْقَمِيصُ فَرُبَّمَا وُضِعَ عَنِ الرَّجُلِ، وَهُوَ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَرُبَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَضَعُوهُ عَنِ الرَّجُلِ، فَيَنْهَاهُمْ، قَالَ: فَأَمَّا الرِّدَاءُ فَهُوَ وَاضِعُهُ عَنْ هَذَا وَهَذَا.
قَالَ: وَضَعَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ رِدَاءَ أَبِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي حُبَيْشٍ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ (1) حِينَ حَدُّوهُ، وَحَدُّوهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ.
344 -بَابُ ضَرْبِ الْمَرْأَةِ
• [14453] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ رَاعَيَةٍ زَنَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: وَيْحَ الْمُرَيَّةِ (2) أَذْهَبَتْ حَسَبَهَا، اذْهَبَا فَاضْرِبَاهَا، وَلَا تَخْرِقَا جِلْدَهَا، إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ (3) شُهَدَاءَ سِتْرًا، سَتَرَكُمْ بِهِ دُونَ فَوَاحِشِكُمْ، فَلَا يَطَّلِعَن سِتْرَ اللَّهِ مِنْكُمْ أَحَدٌ، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ رَجُلًا صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا.
* [4/ 101 أ] .
(1) ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(2) المُريّة: تصغير المرأة. (انظر: النهاية، مادة: مرأ) .
(3) ليس في الأصل، واستدركناه من (س) ،"كنز العمال" (13466) معزوا لعبد الرزاق.