فهرس الكتاب

الصفحة 3964 من 5444

19 -كتابُ الشَّهَادَاتِ (1)

1 -بَابٌ لَا يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ، وَلَا ظَنِينٌ (2)

[16310] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: أَمَرَ اللهُ عز وجل بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ الشُّهَدَاءِ؛ وَتَلَا: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الْآيَةَ، فَيَنْظُرُ امْرُؤٌ عَلَى مَا يَشْهَدُ وَيَفْهَمُ (3) .

[16311] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ.

° [16312] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلَّا ذُو الْعَدْلِ * غَيْرُ الْمُتَّهَمِ، فَإِنُّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ (4) لِأَخِيهِ، وَلَا مُحْدِثٍ (5) فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا مُحْدِثَةٍ".

° [16313] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا مُحْدِثٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا مُحْدِثَةٍ".

(1) قبله في (س) :"بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم".

(2) غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا، وهذا التبويب ليس في (س) .

الظنين: المتهم في دينه، فعيل بمعنى مفعول، من الظنة: التهمة. (انظر: النهاية، مادة: ظنن) .

(3) في (س) :"ويقدم".

* [5/ 5 ب] .

(4) الغِمر: الحقد. (انظر: النهاية، مادة: غمر) .

(5) المحدث: الجاني. (انظر: النهاية، مادة: حدث) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت