فهرس الكتاب
374 -بَابُ لا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ
• [14688] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ إِلَّا (1) قَدْرَ مَا يُقَوِّمُ الْقَاضِي.
• [14689] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى حَدٍّ (2) ، لَمْ يَكُنْ بِحَضرَتِهِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ ضِغْنٍ.
375 -بَابُ لَا يُكْمَلُ (3) فِي حَدٍّ (4)
• [14690] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَ (5) مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ * قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ.
• [14691] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ (6) ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ لَا يُجِيزَانِ شَهَادَة عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ.
(1) في (س) :"إلى".
(2) في (س) :"أحد".
(3) في الأصل:"يكلف"، والمثبت من (س) ، وهو الصواب للآثار التي تحت الباب.
الكفل: الرعاية، والالتزام بالشيء. (انظر: اللسان، مادة: كفل) .
(4) في الأصل:"عهد"، والمثبت من (س) . وينظر: التعليق السابق.
(5) في الأصل:"عن"، والمثبت من (س) ، وهو الصواب، فإن جابرا - وهو: ابن يزيد الجعفي، ومطرفا - وهو: ابن طريف الحارثي - كلاهما، يرويان عن عامر الشعبي، ويروي عنهما الثوري، بينما جابر ليست له رواية عن مطرف. وينظر:"تهذيب الكمال" (4/ 465 وما بعدها) ،"تهذيب الكمال" (28/ 62 وما بعدها) .
* [4/ 112 أ] .
• [14691] [شيبة: 29513] .
(6) قوله:"عن عامر"في الأصل:"وعن عامر"، والمثبت من (س) ، والأثر أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (10/ 250) من طريق وكيع عن إسرائيل، به، دون قوله:"وعن عامر".