382 -بَابُ الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ
° [14736] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِ افْتَرَى الْأَبُ (1) عَلَى ابْنِهِ فَلَا يُحَدُّ.
قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ" (2) .
• [14737] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهَا (3) .
• [14738] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.
• [14739] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ يَقُولَانِ: لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لاِبْنِهِ حَدٌّ.
• [14740] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ (4) .
• [14741] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَفَعَ رَجُلًا إِلَى ابْنِهِ (5) .
• [14742] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ صاحِبُ أَيْلَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ، فَكَتَبَ: بِحَدِّ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ.
(1) تصحف في الأصل إلى:"الابن"، والمثبت من (س) ، وهو المناسب لترجمة الباب.
(2) هذا الحديث رواه أبو داود في"السنن" (4328) ، والنسائي في"المجتبى" (4930) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ:"تعافوا الحدود ..."الحديث.
(3) بعده في (س) :"يعني الفرية".
(4) تصحف في الأصل، (س) :"والده"، وصولناه لمناسبة ترجمة الباب.
(5) هذا الأثر إسنادا ومتنا ليس في (س) .