• [14731] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: يُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: إِذَا نَفَى ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ نَسَبِهِ، فَقَالَ: لَسْتَ لِأَبِيكَ، ضُرِبَ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَالْجَمَاعَةُ عَلَى هَذَا، إِذَا قَالَ: لَسْتَ لِأَبِيكَ ضُرِبَ (1) .
• [14732] عبد الرزاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِبْنِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ، جُلِدَ الْحَدَّ، وإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَمْ تَمُتْ.
• [14733] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي، وَسُئِلَ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلكِنْ يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُ الْأَمَةِ.
• [14734] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ: لَسْتَ لِأَبِيكَ، لَمْ يُضْرَبْ، لِأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْأُمِّ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: لَسْتَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، لَمْ يُضرَبْ لِأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مُشْرِكٍ.
وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ: يُضْرَبُ.
• [14735] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ *، قَالَ: أَرَادَ عُبَيْدُ (2) اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يَضْرِبَ قَاذِفَ أُمِّ وَلَدٍ، فَلَمْ يُتَابِعْهُ * عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ.
• [14731] [شيبة: 28834] .
(1) قوله:"قال سفيان: والجماعة على هذا، إذا قال: لست لأبيك ضرب"ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
* [4/ 113 ب] .
(2) في الأصل:"عبد"، والمثبت من (س) . وينظر:"المحلى بالآثار"لابن حزم (12/ 231) من حديث ابن سيرين، به.
* [س/ 95] .