فهرس الكتاب

الصفحة 3774 من 5444

33 -بَابُ لَيْسَ بَيْنَ عَبْدٍ وَسَيِّدِهِ وَالْمكاتَبِ وَسَيِّدِهِ رِبًا (1)

[15312] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَا: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا.

[15313] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَالشَّعْبِيِّ (2) قَالَا: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيدِهِ رِبًا.

[15314] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبِيعُ عَبْدًا لَهُ الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَكَانَ يَقُولُ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا.

[15315] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْريُّ: يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ مِنْ مُكَاتَبِكَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ، قَالَ: وإِنْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ، وإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ.

34 -بَابٌ الشُّفْعَةُ (3) بِالْجِوَارِ، وَالْخَلِيطُ (4) أَحَقٌّ

° [15316] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ".

(1) زاد بعده في الأصل:"والولد"، وهي زيادة لا معنى لها.

[15312] [شيبة: 20414] .

(2) كذا في الأصل، ولعل الصواب:"وعن الشيباني، عن الشعبي".

[15314] [شيبة:20408، 20410] .

(3) الشفعة: تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرا عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه العقد. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 235) .

(4) الخليط: المشارك في حقوق المِلْك كالشرب والطريق ونحو ذلك. (انظر: النهاية، مادة: خلط) .

° [15316] [التحفة: س ق 4840] [الإتحاف: جا طح قط حم 6335] [شيبة: 23176] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت