فهرس الكتاب
• [14054] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالُوا: فِي الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيِّدُهَا، وَيُصْدِقُهَا زَوْجُهَا، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيَبْقَى بَعْضُهُ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا (1) سَيِّدُهَا، قَالُوا: لِسَيِّدِهَا مَا بَقِيَ مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا لَوْ أَجَّرَهَا رَجُل، فَكَانَتْ إِجَارَتُهَا (*) عَلَيْهِ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ لِسَيِّدِهَا.
• [14055] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ غُلَامًا عِنْدَهُ (2) بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ، قَالَ: أَمَتِي (3) أنْكِحُهَا غُلَامِي بِغَيْرِ مَهْرٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ.
• [14056] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَلَّا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ (4) غُلَامِهِ أَمَتَهُ، وَلَا عَلَى أَنْ يُفَرَّقَ (5) بَيْنَهُمَا.
291 -بَابُ مُتْعَةِ الْأَمَةِ (6)
• [14057] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِلْأَمَةِ (7) مِنَ الْحُرِّ، أَوِ الْعَبْدِ مُتْعَةٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ؟ قَالَ: وَلَا.
• [14058] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَلَا مُتْعَةَ لَهَا.
(1) قوله:"ثم يعتقها"في الأصل:"ويعتقها"، والمثبت من (س) هو الأنسب.
(*) [4/ 80 أ] .
(2) قوله:"أينكح الرجل أمته غلاما عنده"في الأصل:"أينكح الرجل أمته أو غلام عنده"، وفي (س) :"أينكح الرجل امرأته أو غلامه عبده"، وكلاهما فيه خلل، ولعل المثبت هو الصواب.
(3) في الأصل:"متى"، والمثبت من (س) .
(4) في (س) :"نكاحه".
(5) قوله:"ولا على أن يفرق"في الأصل هنا:"ولا يحل يفرق"، وفيه في الموضع السابق عند المصنف برقم: (14036) :"ولا على تفريق"، والمثبت من (س) هنا، وفي الموضع السابق.
(6) بعده في (س) :"ونفقة الأمة الحبلى المطلقة"، وهذه هي الترجمة التالية في الأصل، وقد أدمجا هنا في (س) فصارا ترجمة واحدة، والآثار الأربعة التي تحت هذه الترجمة ليست في (س) .
(7) في الأصل:"الأمة"، ولعل المثبت هو الصواب.