سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ * عَنْ ذَلِكَ، فِي رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْأَحْوَصُ الشَّامِيُّ فَحَاضَتِ امْرَأَتُهُ الثَّالِثَةَ وَمَاتَ، فَقَالَ زَيْدٌ: لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
11 -بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يُبَتُّ طَلَاقُهَا (1) وَأيْنَ تُطَلَّقُ؟ وَهَلْ يَكْتُمَانِ الطَّلَاقَ أَمْ لَا؟
• [11858] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ وَلَا يَبُتَّهَا، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أُذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي أَهْلِهَا؟ قَالَ: لَا، قَدْ شَرِكَهَا إِذَنْ فِي الْإِثْمِ، ثُمَّ تَلَا: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ (2) مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] ، قُلْتُ: هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَمْرٌو، قُلْتُ: لَمْ تُنْسَخْ، قَالَ: لَا.
• [11859] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ، أَوِ اثْنَتَيْنِ، قَالَ: لَا تَعْتَدُّ إِلَّا (3) فِي بَيْتِهَا.
قَالَ أَبُو عُرْوَةَ: تَخْرُجُ إِنْ شَاءَتْ لِصِلَةِ رَحِمٍ، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا.
• [11860] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَكَانَتْ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
• [11861] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
* [3/ 146 ب] .
(1) الطلاق البات والبتة: الطلاق البائن غير الرجعي. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 83) .
(2) بفاحشة: بزنا. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص 124) .
(3) ليس في الأصل، ولا يستقيم السياق بدونه. وينظر: ما سيأتي عند المصنف عن معمر، عن الزهري برقم (12914) . وينظر:"مصنف ابن أبي شيبة" (19168) من طريق معمر، عن الزهري.
• [11860] [التحفة: خ م 6653، س 6758، م د ت س ق 6797، خ 6885، م 6922، م س 6927، خت 7064، س 7068، م س 7101، م 7187، م د س 7443، م س 7544، م س ق 7922، م 7982، س 8123، س 8220، خ م د 8277، س 8418، س 8506، س 8528] [شيبة: 19288] .
• [11861] [شيبة: 19343] .