• [11852] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَلَّتْ (1) لِلْأَزْوَاجِ.
قَالَ: وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الزُّهْرِيُّ.
• [11853] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ، قَالَ: إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ.
وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: الْقُرْءُ الطُّهْرُ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ.
• [11854] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ (2) الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ.
• [11855] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: الْأَحْوَصُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَمَاتَ وَقَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضةِ الثَّالِثَةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى (3) مُعَاوِيَةَ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
• [11856] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
• [11857] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ
• [11852] [شيبة: 19220، 19221، 19225] .
(1) حلت المرأة للأزواج: زال المانع الذي كانت متصفة به كانقضاء العدة، فهي حلال. (انظر: المصباح المنير، مادة: حلل) .
(2) في الأصل:"عن"وهو تصحيف، والمثبت من"التفسير"لابن جرير (2/ 442) من طريق عبد الرزاق، وينظر:"تهذيب الكمال" (33/ 112) .
• [11855] [شيبة: 19220، 19225، 19337] .
(3) ليس في الأصل، والمثبت يقتضيه السياق.