فهرس الكتاب
الْجَاهِلِيَّةِ، وإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا يَعُدْ لَهَا أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا جَلَدْتُهُ (1) .
• [14713] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ، قَالَ: يُنَكَّلُ وَلَا يُحَدُّ، وَقَالَ: إِنِ افْتَرَى عَلَى مُشْرِكٍ، فَعُقُوبَةٌ وَلَا حَدٌّ.
• [14714] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا عَيَّرَ رَجُلًا بِفَاحِشَةٍ عَمِلَتْهَا أُمُّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ.
378 -بَابُ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ (2)
• [14715] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حَرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ، أَحْصَنَ بِنِكَاحِ حُرَّةٍ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَتَلَا: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4] ، وَلَا شَهَادَةَ لِعَبْدٍ.
• [14716] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي (3) سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ رَجُلٍ انْطَلَقَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ قَدْ سَمَّاهَا لِي، فَعَرَضَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى قَبِيصَةَ الْكِتَابَ فِيهِ: الْعَبْدُ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ، فَقَالَ قَبِيصَةُ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ.
• [14717] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ ضَرَبَ عَبْدًا افْتَرَى عَلَى حَرٍّ أَرْبَعِينَ.
• [14718] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
(1) قوله:"إلا جلدته"ليس في الأصل، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"كنز العمال" (13976) معزوا للمصنف.
(2) في (س) :"المسلم".
(3) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) .