الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيرِ أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُمْ قَولٌ مَعْلُومٍ، وَلَا مِنْ دُعَاءٍ وَلَا مِنْ غَيرِهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يَمْكُثُ كَذَلِكَ سَاعَةً يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَيُكَبِّرُ، ثُمَّ كَذَلِكَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ سَاعَةَ يَدْعُو وَيَذْكرُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يُكَبِّرَ سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الاِسْتِفْتَاحِ، ثُمَّ * يَقْرَأُ، فَإِذَا خَتَمَ كَبَّرَ السَّابِعَةَ لِلرَّكْعَةِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا، كَبَّرَ، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَيَذْكُرُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ (1) ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يُكَبِّرَ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، فَإِذَا خَتَمَ كَبَّرَ السَّادِسَةَ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، كُلُّهُنَّ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَهُوَ قَائِمٌ، قَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا يُحْتَسَبُ فِي ذَلِكَ بِتَكْبِيرَةِ السُّجُودِ.
• [5862] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرَ كَلِمَةٍ.
• [5863] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ حَمْدٍ، يُقَالُ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالُ التَّكْبِيرُ، فَيَحِقُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ بَعْدَهَا، أَوْ قَبْلَهَا، أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي.
12 -بَابُ التَّكْبِيرِ بِالْيَدَيْنِ
• [5864] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ يَرْفَعُ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ هَذَا التَّكْبِيرَ (2) الزِّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيَرْفَعُ النَّاسُ أَيْضًا.
13 -بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ
• [5865] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ: تُسْمِعُ مَنْ يَلِيكَ.
* [ن/ 58 ب] .
(1) زاد بعده في (ن) :"ثم يكبر الثانية".
(2) في الأصل:"هذه التكبيرة"، والمثبت من (ن) ، ولعله الأليق بالسياق.
• [5865] [شيبة:5819] .