طَاوُسٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.
• [12525] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ وَمَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مَرْوَانَ وَقَفَ رَجُلًا آلَي مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُر*.
95 -بَابُ الرَّجُلِ يَجْهلُ الْإِيلَاءَ حَتَّى يُصِيبَ امْرَأتَهُ أوْ لَا يُصِيبَ
• [12526] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ هِشَامُ بْنُ يَحْيَى، لِعَطَاءٍ: إِنْ جَهِلَ إِنْسَانٌ أَجَلَ الْإِيلَاءَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: وإنْ جَهِلَ فَإِنَّ أَجَلَ ذَلِكَ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ.
• [12527] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ مَنْصُور وَمُغِيرَةَ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، وَهُوَ لَا يَذْكُرُ يَمِينَهُ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْس فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا، فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا وَأَصدَقَهَا رَطْلًا مِنْ فِضَّةٍ.
• [12528] عبد الرزاق: وَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ (1) الْمُجَالِدِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ النَّخَعِ كَانَ غَازِيًا، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي خَرَجْتُ وَأَنَا غَضبَانُ عَلَى امْرَأَتي، وَقَدِمْتُ وَأَنَا رَاضٍ فَوَقَعتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ حَلَفْتُ أَلَّا أَقْرَبَهَا، فَذَهَبَ الْأَشْهُرُ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ (2) : هَذَا الْإِيلَاءُ، اذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْأَلْهُ،
• [12525] [شيبة: 18884] .
* [4/ 11 ب] .
• [12527] [شيبة: 18863, 18864, 18902] .
• [12528] [شيبة: 18863, 18864] .
(1) مكانه في الأصل كلمة غير واضحة، ولعل ما أثبتناه هو الصواب وينظر رقم (5020) ، (5093) .
(2) قوله:"له أصحابه"تصحف في الأصل إلى:"لأصحابه"، والمثبت هو الصواب بدلالة الكلام بعده.